فإن لكيفية الشفع والوتر بثلاث حالتان كل منهما واردة، فالأولى منهما وهي صلاة ركعتين وسلام وصلاة ركعة واحدة بعدهما، دليلها ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت.
وذكر البخاري عن القاسم ـ يعني القاسم بن محمد ـ قال: رأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإن كلا لواسع، وأرجو أن لا يكون بشيء منه بأس.
أما الصورة الثانية: وهي الوصل بين الركعات الثلاث وتسليمة بعد الثالثة، فقد قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في زاد المعاد وهو يعدد صور وتره صلى الله عليه وسلم: السابع: أنه كان يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بثلاث لا فصل فيهن، فهذا رواه الإمام أحمد عن عائشة أنه كان يوتر بثلاث لا فصل فيهن.
فالمهم أن كلا من الفصل والوصل في الوتر صحيح، والوصل هو المتعين في المذهب الحنفي الذي قد يكون الإمام المذكور يتبعه ويأخذ به في كيفية صلاة الوتر عندهم، ومنها التكبير بعد انتهاء القراءة والإتيان بالقنوت قبل الركوع
والله اعلم وأنفع
والحمد لله رب العالمين
نسأل الله التوفيق والتيسير